تقرير بحث السيد الخوئي للبهسودي

88

مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي )

بالنجاسة ( 1 ) ، ففيه : أنّه لا يمكن الجمع بين الطهارة الواقعية والاستصحاب في الاستفادة من الأخبار المذكورة ، لأن قوله ( عليه السلام ) : « حتى تعلم » إمّا أن يكون قيداً للموضوع أو للمحمول ، ولا تستفاد الطهارة الواقعية والاستصحاب على كلا الوجهين . أمّا إن كان قيداً للموضوع كما في قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ . . . ) ( 2 ) فانّ الغاية قيد للموضوع وهو اليد وتحديد للمغسول ، لأنّ اليد قد تطلق على جميع العضو إلى المنكب ، وقد تطلق عليه إلى المرفق ، وقد تطلق على الزند كما في آية التيمم ( 3 ) ، وقد تطلق على الأصابع كما في آية السرقة ( 4 ) ، فقيدها في هذه الآية الشريفة لتعيين المراد من اليد ، فالغاية تحديد للموضوع لا غاية للغسل . فيكون المراد من قوله ( عليه السلام ) : « كل شيء نظيف حتى تعلم أنّه نجس » أنّ كل شيء لم تعلم نجاسته فهو طاهر ، فيكون المراد قاعدة الطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها ، فانّ الشيء الذي لم تعلم نجاسته عبارة أُخرى عن الشيء المشكوك فيه . وكذلك إن كان قيداً للمحمول ، لأنّ المراد حينئذ أنّ الأشياء طاهرة ما لم تعلم نجاستها - أي ما دام مشكوكاً فيها - فيكون مفاد الرواية هو الحكم بالطهارة الظاهرية للأشياء المشكوك فيها على التقديرين ، ولا ربط لها بالطهارة الواقعية ولا الاستصحاب . نعم ، لو كان في الكلام تقدير وكان قوله ( عليه السلام ) :

--> ( 1 ) كفاية الأُصول : 399 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 . ( 3 ) النساء 4 : 43 ، المائدة 5 : 6 . ( 4 ) المائدة 5 : 38 .